الغسل
يجب الغسل لخمسة أمور : 1- خروج المني بشهوة من ذكر أو أنثى، أما إذا خرج بغير شهوة لمرض أو غيره فلا يجب الغسل، كذلك إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، إما إذا وجد بللاً ولم يذكر احتلاماً فعليه الغسل احتياطاً 2- تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحدث إنزال 3- انقطاع الحيض أو النفاس 4- إذا مات المسلم وجب تغسيله 5- الكافر إذا أسلم.
ما يحرم على الجنب : 1- الصلاة 2- الطواف 3- مس المصحف أو حمله 4- قراءة القرآن 5- المكوث في المسجد.
الأغسال المستحبة : 1- غسل الجمعة 2- غسل العيدين 3- غسل من غسل ميتاً 4- غسل الإحرام 5- غسل دخول مكة 6- غسل الوقوف بعرفة.
أركان الغسل : 1- النية 2- غسل جميع الأعضاء.
كيفية الغسل ( السنن ) : 1- غسل اليدين ثلاثاً ثم غسل الفرج 2- الوضوء كما للصلاة 3- إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله 4- إفاضة الماء على سائر البدن بداية بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين والأذنين والسرة وأصابع الرجلين مع دلك ما يمكن دلكه من البدن.
ضفيرة المرأة : لا يجب فضها عند الغسل ويكفي وصول الماء إلى أصل الشعر في الرأس ويحث على الضفيرة بالماء ثلاث مرات.
حول الغسل : 1- الغسل يغني عن الوضوء لأن الوضوء داخل في الغسل 2- يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الأظافر والخروج إلى الحاجة من غير كراهية 3- تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل صيفاً أو شتاءً لا حرج فيه 4- يجوز للزوج أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه زوجته والعكس 5- لا يجوز الاغتسال عرياناً بين الناس فلا ينظر الرجل لعورة الرجل و لا تنظر المرأة لعورة المرأة.
فقه السنة – الشيخ / السيد سابق
===================
الوضوء
فرائضه : 1- النية 2- غسل الوجه مرة واحدة 3- غسل اليدين إلى المرفقين 4- مسح الرأس 5- غسل الرجلين مع الكعبين 6- الترتيب
سنن الوضوء : 1- التسمية في أوله 2- السواك 3- غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء 4- المضمضة ثلاثاً 5- الاستنشاق والاستنثار ثلاثاً 6- تخليل اللحية 7- تخليل الأصابع 8- تثليث الغسل 9- التيامن 10- الدلك 11- الموالاة 12- مسح الأذنين 13- إطالة الغرة (غسل جزء زائد عن المفروض أثناء غسل الوجه) والتحجيل (غسل ما فوق المرفقين والكعبين) 14- الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من بحر 15- الدعاء أثناء الوضوء وبعده 16- صلاة ركعتين بعده
مكروهاته : ترك سنة من السابق ذكرها
نواقض الوضوء : 1- كل ما يخرج من السبيلين (القبل والدبر كالبول والغائط والريح والمني والودي والمذي) 2- النوم المستغرق 3- زوال العقل 4- مس الفرج دون حائل
ما لا ينقض الوضوء : 1- لمس المرأة دون حائل 2- خروج الدم من غير المعتاد قل أو كثر 3- القيء 4- أكل لحم الإبل 5- شك المتوضئ في الحدث 6- القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء 7- تغسيل الميت لا يوجب الوضوء بعده
ما يجب له الوضوء : 1- الصلاة 2- الطواف بالكعبة 3- مس المصحف
ما يستحب له الوضوء : 1- عند ذكر الله 2- عند النوم 3- الجنب إذا أراد العودة للوطء 4- قبل الغسل 5- بعد أكل ما مسته النار 6- تجديد الوضوء لكل صلاة
حول الوضوء : 1- الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه 2 - الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في سنن الوضوء 3 - لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل 4 - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله ، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلا، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها 5 - المستحاضة، ومن به سلس بول أو انفلات ريح، أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت، أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر 6 - يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء
المسح على الخفين : 1- يجوز بشرط أن يدخل قدماه فيهما وهو متوضئ 2- يجوز المسح طوال مدة ارتداء الخف على ألا تزيد هذه المدة عن يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر 3- إذا توضأ ومسح على الجورب ثم نزعه أو انقضت المدة وجب عليه غسل قدميه، فإن لم يفعل بطل وضوؤه.
ما يبطل المسح : 1- الجنابة 2- نزع الجوارب 3- انقضاء المدة
فقه السنة – الشيخ / السيد سابق
====================
التيمم
الأسباب المبيحة للتيمم : 1- إذا لم يجد الماء أو وجد ما لا يكفي للطهارة 2- إذا خاف استعمال الماء لزيادة مرض أو تأخر شفاء سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب له 3- إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه ولو بالأجر وغلب على ظنه حدوث ضرر باستعماله 4- إذا كان بينه وبين الماء عدو آدمي أو غيره 5- الخوف من أن يرمى بما هو بريء منه إن اغتسل (كصديق يبيت عند صديقه المتزوج وأصبح جنباً) 6- إذا خاف أن يترك مكانه ويذهب للماء فتفوته الرفقة أو خاف على عرضه أو ماله أو نفسه 7- إذا احتاج الماء حالاً أو مآلاً لشربه أو لشرب غيره ولو كان كلباً، فإنه يتيمم ويحفظ ما بقي له من ماء
كيفية التيمم : 1- النية ثم التسمية 2- يضرب بكفيه على الصعيد (التراب الطاهر أو الرمل أو الجص أو وجه الأرض تراباً كان أم غيره) ثم ينفخ فيهما ثم يمسح بهما الوجه والكفين إلى الرسغين مرة واحدة، ومن السنة نفض اليدين ونفخهما ولا يعفر الوجه
ما يباج به التيمم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح بهما، من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، ولا تجب عليه إعادة الصلاة عند القدرة على استخدام الماء حتى لو بقي وقت
نواقضه : ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء
المسح على الجبيرة والعصابة : 1- يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه 2- الجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل، ما دام العذر قائماً
مبطلات المسح : يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها، وإن لم تسقط
صلاة فاقد الطهورين : من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه.
فقه السنة – الشيخ / السيد سابق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق